الحصفكي

561

الدر المختار

قلت : بل ورد الامر للقضاة بالحكم به كما في معروضات المفتي أبي السعود ومكيل وموزون فيباع ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة ، فعلى هذا لو وقف كرا على شرط أن يقرضه لمن لا بذر له ليزرعه لنفسه ، فإذا أدرك أخذ مقداره ثم أقرضه لغيره وهكذا جاز . خلاصة . وفيها : وقف بقرة على أن ما خرج من لبنها أو سمنها للفقراء إن اعتادوا ذلك رجوت أن يجوز ( وقدر وجنازة ) وثيابها ومصحف وكتب ، لان التعامل يترك به القياس لحديث ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن بخلاف ما لا تعامل فيه كثياب ومتاع ، وهذا قول محمد ، وعليه الفتوى اختيار . وألحق في البحر السفينة بالمتاع . وفي البزازية : جاز وقف الأكسية على الفقراء فتدفع